في الأثناء ، وكذا العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نسيه . وأما
الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا ، فالأحوط أن يستأنف .
( مسألة 768 ) لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع
عدم الأجنبي ، أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال ،
ويعذرن فيما يعذرون فيه .
( مسألة 769 ) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد
والسورة ، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة .
( مسألة 770 ) الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات ولاسماع
القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما . ولا يجوز الافراط في الجهر
كالصياح ، كما لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع .
( مسألة 771 ) تجب القراءة الصحيحة ، فلو أخل عامدا بحرف أو حركة أو
تشديد أو نحو ذلك ، بطلت صلاته . ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة ،
يجب عليه تعلمهما .
( مسألة 772 ) المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
بنحو يعده أهل اللغة مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر ، ومراعاة
حركات البنية ، وما له دخل في هيئة الكلمة ، والحركات والسكنات
الاعرابية والبنائية كما ضبطه علماء العربية ، والتشديد والمد الواجب
فيما يتوقف عليه أداء الكلمة صحيحة ، وحذف همزة الوصل في الدرج
كهمزة ( أل ) وهمزة ( إهدنا ) وإثبات همزة القطع كهمزة ( أنعمت ) .
( مسألة 773 ) لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج
الحروف ، فضلا عما يرجع إلى صفاتها من الشدة والرخاوة والتفخيم
والترقيق وغير ذلك ، ولا الادغام الكبير وهو إدارج الحرف المتحرك بعد
إسكانه في حرف مماثل له من كلمتين مثل ( يعلم ما بين أيديهم ) بإدراج
الميم في الميم ، بل الأحوط ترك الادغام في الحرفين المتقاربين من كلمة
واحدة مثل ( يرزقكم ) و ( زحزح عن النار ) بإدراج القاف في الكاف