آية السجدة منها عمدا ، وبطلانها بقراءة غيرها من آيات تلك السور محل
إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة . ولو قرأ سورتها سهوا حتى
وصل إلى آية السجدة ، أو استمع إلى الآية وهو في الصلاة ، فالأحوط أن
يومئ للسجود وهو في الصلاة ثم يسجد بعد فراغه .
( مسألة 762 ) البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها ، عدا سورة
براءة .
( مسألة 763 ) سورتا ( الفيل ولإيلاف ) سورة واحدة ، وكذلك
( والضحى وألم نشرح ) فلا تجزي واحدة منها ، بل لا بد من الجمع بينهما
بالترتيب مع البسملة التي بينهما .
( مسألة 764 ) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط
ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها ، يجب إعادة البسملة للمعدول إليها ،
وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين ، أعادها مع تعيين
سورة .
( مسألة 765 ) إذا كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ
غيرها ، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها ، كفى ، ولم تجب إعادة
السورة .
( مسألة 766 ) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ
النصف ، عدا التوحيد والجحد ، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ،
ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إذا
شرع فيهما نسيانا إلى الجمعة والمنافقين ، في الجمعة وظهر يوم الجمعة ،
ما لم يبلغ النصف .
( مسألة 767 ) يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ،
ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، فمن
عكس عامدا بطلت صلاته ، ويعذر الناسي والجاهل بالحكم من أصله غير
الملتفت للسؤال ، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر