مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ،
فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القراءة والذكر ( مسألة 756 ) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد
وسورة كاملة عقيبها ، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ،
والأحوط أن يتدارك الترتيب ويتم صلاته ثم يستأنفها . ولو قدمها سهوا
وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها ، أعادها بعد أن يقرأ
الفاتحة ، وإن قرأها بعدها ، أعادها دون الفاتحة .
( مسألة 757 ) يجوز ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع
ضيق الوقت والخوف ونحوهما من حالات الضرورة .
( مسألة 758 ) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها
شرطا في صحتها . وأما السورة فلا تجب في شئ من النوافل وإن وجبت
بالعارض بالنذر ونحوه . نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة
تعتبر فيها ، إلا إذا علم أن تلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها
وصحتها .
( مسألة 759 ) الأقوى جواز قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة في
الفريضة لكن على كراهية ، وإن كان الأحوط تركها ، بخلاف النافلة فلا
كراهة فيها .
( مسألة 760 ) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ،
فإن فعله عامدا بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت ، وإن كان سهوا
عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت ،
أتم صلاته .
( مسألة 761 ) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم ، وتبطل الصلاة بقراءة