تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
لو كان كثيف الشعر أو كان لجلده مكاسر أو نحو ذلك ، لعدم إمكان التخلص عن مثل هذه الأشياء عادة ، ولا خلاف بينهم في قيامه مقام الترتيب المتقدم ذكره . والأصل في ذلك الأخبار الواردة عن أهل الذكر ( سلام الله عليهم ) : ومنها - صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال في حديثه المتقدم : " . . . ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " وحسنة الحلبي ( 2 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " . ورواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك عن غسله ؟ قال : نعم " . وصحيحة الحلبي ( 4 ) قال : " حدثني من سمعه - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " . وظاهر هذه الأخبار أن الارتماس رخصة وتخفيف والأصل هو الترتيب ، كما يومئ إليه لفظ الاجزاء من غسله أي بدل غسله المعهود ، ف‍ " من " فيه مثلها في قوله سبحانه " . . . أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة . . . " ( 5 ) أي بدلا من الآخرة ، ولهذا جعل بعض محدثي متأخري المتأخرين الترتيب أفضل . وظاهر اشتراط الدفعة الواحدة العرفية - كما عرفت من كلام الأصحاب - أنه لو حصل نوع تأن ينافي ذلك بطل الغسل ، ولعلهم استندوا في اعتبار الدفعة المذكورة إلى قولهم ( عليهم السلام ) في الأخبار المذكورة : " ارتماسة واحدة " والذي يظهر عند التأمل في الأخبار المشار إليها أن الظاهر أن المراد بالارتماسة الواحدة إنما هو المقابلة بالارتماسات المتعددة ، وبيان ذلك أنه حيث كان الغسل الأصلي الذي استفاضت به
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 5 ) سورة المائدة الآية 38 .
الحدائق الناضرة — صفحة 77 | المحقق البحراني