تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الله عليه وآله ) خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتا وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته ، وأن عليا مني بمنزلة هارون من موسى ، ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب إلا على وذريته . . . " . ورواه فيه ( 1 ) أيضا بسند آخر قريبا من ذلك وقال فيه : " ثم أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته ، وأن عليا مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ، ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذريته . . . " وفيها زيادة على ما ذكرنا حل النكاح لهم فيه فضلا عن الدخول بالجنابة وما رواه في تفسير الإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) روى عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث سد الأبواب أنه قال : " لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم .
( السادس ) - اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد ، والظاهر أن الحكم موضع وفاق بين الأصحاب ما عدا سلار حيث نقل عنه القول بالكراهة . ويدل على المشهور قوله سبحانه : " . . . ولا جنبا إلا عابري سبيل . . . " ( 3 ) المفسر في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المروية في كتاب العلل ( 4 ) بذلك حيث قالا : " قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا . . . الحديث " . ورواه العياشي في تفسيره عن الباقر ( عليه السلام ) والثقة الجليل علي بن إبراهيم
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة ( 3 ) سورة النساء الآية 43 ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة