الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ولم نقف له على مستند ولعله مجرد التعظيم . والله أعلم .
( الخامس ) - دخول المسجدين ولو اجتيازا ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب
( نور الله تعالى مراقدهم ) فيما أعلم .
ويدل عليه حسنة جميل ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب
يجلس في المساجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول
( صلى الله عليه وآله ) " وروايته الأخرى ( 2 ) ورواية محمد بن حمران ( 3 ) وحسنة
محمد بن مسلم ( 4 ) .
ونقل في الذكرى عن الصدوقين والمفيد أنهم أطلقوا المنع عن دخول المساجد إلا
اجتيازا ، وربما أشعر ذلك بجواز الاجتياز في المسجدين ، وهو ضعيف بما ذكرنا من الأخبار
بقي هنا شئ لم يتنبه له لأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فيما وقفت عليه من كتبهم
وهو جواز دخول مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) له وللمعصومين من آله ( صلوات الله
عليهم ) مع الجنابة بل اللبث فيه وأن ذلك من جملة خصائصهم .
فمما وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما رواه الصدوق في كتاب المجالس بسنده
فيه عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن
والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني " .
وما رواه فيه أيضا وفي كتاب عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ( 6 ) في حديث
طويل عنه ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ألا إن هذا
المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله " .
وما رواه في كتاب العلل ( 7 ) بسنده إلى أبي رافع قال : " إن رسول الله ( صلى .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة