وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا
وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها " .
وعن عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن المرأة تضع ،
أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر ؟ قال : إذا وضعت تزوجت ، وليس لزوجها
أن يدخل بها حتى تطهر " .
وعن الحلبي ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : طلاق الحبلى
واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، وإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت
منه وهو خاطب من الخطاب " .
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : طلاق
الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه " ورواه الصدوق عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) وطريقه إليه في المشيخة صحيح ، فيكون الخبر صحيحا .
وقال الصدوق في الفقيه : واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه
ولا تحل للأزواج حتى تضع ، انتهى ونقل ذلك عن ابن حمزة أيضا .
وقال العلامة في المختلف : المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق ،
وقال الصدوق - ثم أورد العبارة المذكورة ثم قال : - وقال السيد المرتضى : مما
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 82 ح 10 ، التهذيب ج 8 ص 73 ح 162 ، الوسائل ج 15
ص 420 ب 10 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 489 ح 173 ، الوسائل ج 15 ص 481 ب 49 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 71 ح 155 ، الوسائل ج 15 ص 419 ب 9 ح 8 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 81 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 329 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 418
ب 9 ح 4 و 1 .