يجوز طلاق الغلام عليه السلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم " .
وما رواه الشيخ ( 1 ) بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام )
" قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم " .
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال :
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم ( 3 ) أو مجنون أو مكره " .
وعن أبي الصباح الكناني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : ليس طلاق الصبي
بشئ " .
وعن أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : يجوز طلاق الصبي ولا السكران " .
وقال الرضا ( عليه السلام ) في كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) " والغلام إذا طلق للسنة
فطلاقه جائز " .
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 7 ) عن الحسن بن ظريف عن
الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهما السلام ) " قال : لا يجوز طلاق
الغلام حتى يحتلم " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 321 ب 15 ح 2 وفيه " جميل
ابن دراج عن أحدهما " .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 3 .
( 3 ) البرسام : هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 124 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 76 ح 175 ، الوسائل ج 15
ص 324 ب 32 ح 1 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 124 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 4 .
( 6 ) فقه الرضا ص 243 ، مستدرك الوسائل ج 3 ص 8 ب 24 ح 3 .
( 7 ) قرب الإسناد ص 50 ، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 8 .