وعن عبد الخالق ( 1 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة
فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، قال : هو دين عليه )
ومما يؤيده ذلك تأييدا ظاهرا جملة من الروايات الدالة على أن من لم
ينو إعطاء المهر فهو زان ، ولا فرق بين عدم نيته سابقا أو لاحقا .
ومنها ما رواه في الكافي ( 2 ) عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
( في الرجل يتزوج المرأة ، ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زان )
وعن حماد بن عثمان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : من تزوج امرأة ولا يجعل
في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا )
وعن السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله
ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن غصب أجيرا أجرته ، ومن باع حرا )
وما رواه الصدوق في الفقيه ( 5 ) مرسلا ( قال : قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة
ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان )
( قال : ( 6 ) وقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم
به الفروج )
وروى في حديث المناهي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ( 7 ) عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله ( قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 358 ح 21 ، الوسائل ج 15 ص 17 ح 12 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 383 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 21 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 383 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 382 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 4 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 252 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 6 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 252 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 7 .
( 7 ) الفقيه ج 4 ص 7 ضمن حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ، الوسائل
ج 15 ص 22 ح 8 .