( في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها
على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم ويطلب الميراث ، فقال : أما الميراث فلها
أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها ، فهو الذي
حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه
به ، ولا شئ لها بعد ذلك )
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ( قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة
الرجل لصداق ، فقال : وقد هلكا وقسم الميراث ؟ فقال : نعم ، فقال : ليس لهم شئ
فقلت : وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال :
لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حي
فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها ؟ فقال : وقد أقامت معه حتى ماتت لا بطلبه ؟
فقلت : نعم ، فقال : لا شئ لهم ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال :
وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته
كان لها ؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها ، إنه
كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير )
وعن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها
ثم تدعي علية مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل )
وعن عبيد بن زرارة ( 3 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يدخل
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 385 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 359 ح 23 ، الوسائل ج 15
ص 15 ح 8 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 383 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 360 ح 25 ، الوسائل ج 15
ص 14 ح 6 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 383 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 359 ح 24 ، الوسائل ج 15
ص 14 ح 4 .