وعن عبد الحميد بن عواض ( 1 ) في الموثق ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس إنما هو
دين عليه لها )
وعن غياث بن إبراهيم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يتزوج بعاجل
وآجل ؟ قال : الأجل إلى موت أو فرقة )
وما رواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) عن عبد الحميد الطائي ( قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أتزوج المرأة وأدخل ها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم يكون دينا عليك )
ورواه الكليني ( 4 ) في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد
وعن عبد الحميد بن عواض ( 5 ) في الموثق ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المرأة أتزوجها أيصلح أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم إنما هو
دين عليك )
ورآه الكليني ( 6 ) أيضا مثله .
وعن عمر وبن خالد عن زيد بن علي ( 7 ) عن آبائه عن علي عليه السلام ( أن امرأة
أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا ، فقال له
علي عليه السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 414 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 14 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 381 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 14 ح 3 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 357 ح 16 ، الوسائل ج 15 ص 16 ح 9 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 16 ح 9 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 358 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 16 ح 10 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 1 ، الوسائل نج 15 ص 16 ح 11 .
( 7 ) التهذيب ج 7 ص 358 ح 20 ، الوسائل ج 15 ص 16 ح 11 .
( 8 ) أقول : هذا الخبر على ظاهر لا أعلم به قائلا . ( منه قدس سره )