الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن
ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من آخر ، ما منزلة
ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق
وإن شاء أمسك )
وما رواه قي التهذيب ( 1 ) عن الحسن بن زياد ( قال : قلت له : أمه كان مولاها
يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها )
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في
رجل يزوج جاريته رجلا ، واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها
ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق )
وعن أبان بن تغلب ( 3 ) في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر
مملوكه ، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها ، وترك
الأولاد منها ، فقال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ،
قلت له : أيجوز للذي دبرا منهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم قلت :
أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر ، أيجوز
لسيدها أن يبع أولادها ، ويرجع عليهم في الدبير ؟ قال : لا ، إنما كان له أن
يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك )
وعن عبد الله بن سليمان ( 4 ) في حديث ( قال : سألته عن رجل يزوج وليدته
من رجل وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفي الرجل وتزوجها آخر ، فولدت
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 214 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 531 ح 12 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 212 ح 62 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 11 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 184 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 259 ح 4 ، الوسائل ج 16
ص 78 ب 7 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 225 ح 43 ، الوسائل ج 14 ص 531 ب 30 ح 14 .