منهما ، فيكون حرا مطلقا ، وذهب ابن الجنيد إلى أن الولد رق وأنه تبع للرق
منهما إلا مع اشتراط الحرية .
ويدل على القول المشهور أخبار مستفيضة منها ما رواه في الكافي عن مؤمن
الطاق ( 1 ) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ، ما
حال الولد ؟ فقال : حر ، فقلت : والحر يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد
بالحرية حيث كانت إن كانت ، الأم حرة أعتق بأمه ، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه )
وعن جميل وابن بكير ( 2 ) ( في الولد من الحر والمملوكة ؟ قال : يذهب إلى
الحر منهما )
وعن جميل بن دراج ( 3 ) ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تزوج العبد
الحرة فولده أحرار ، إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار )
وعن جميل بن دراج ( 4 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة ،
أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا
إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو أما )
وما رواه في الفقيه ( 5 ) عن جميل بن دراج في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد يتزوج
بحرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 492 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 7 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 492 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 335 ح 5 ، الوسائل ج 14
ص 529 ح 6 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 492 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 8 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 291 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 529 ح 2 .