وما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن ، وفي التهذيب في الصحيح عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : في العبد تكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن
أعتق الملوك لحق بأبيه )
أقول : يعني في الحضانة والميراث ، وأما أصل الحرية فإنما حصلت من
تبعية الأم .
وما رواه في الكافي ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ،
ورواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة
قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار )
وما رواه في التهذيب ( 3 ) عن إسحاق بن أبي عبد الله عليه السلام ( في مملوك
يتزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكه ؟ قال : الولد للأب )
هذه الجملة ما وقفت عليه من روايات القول المذكور .
وأما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، فجملة من الأخبار أيضا منها ما
رواه الشيخ في التهذيب ( 4 ) عن أبي بصير ( قال : لو أن رجلا دبر وفي الإستبصار رواها
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من
رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج
إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم ممالك )
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب ( 5 ) في الصحيح أو
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 493 ح 6 ، وأما في التهذيب نعثر عليه فلم الوسائل ج 14 ص 529 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 493 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 336 ح 7 ، الفقيه ج 3 ص 291
ح 25 ، الوسائل ج 14 ص 529 ح 5 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 336 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 9 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 336 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 10 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 225 ح 42 ، الفقيه ج 3 ص 68 ح 13 الوسائل ج 14
ص 531 ح 13 .