وما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قال .
قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة " الحديث .
وما رواه في الفقيه مرسلا ( 2 ) " قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تزوج الأمة على
الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحزة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة
على الأمة ، فللحرة الثلثان ، وللأمة الثلث ، ليلتان وليلة " .
وما رواه في التهذيب عن محمد بن الفضيل ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قال : لا يجوز
نكاح الأمة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الأمة " الحديث .
وعن حذيقة بن منصور ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل تزوج أمة على
حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا
ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر " .
وروى الصدوق في كتاب الخصال ( 5 ) بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن
موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام " قال : سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من
الفروج في القرآن ، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته ، فقال ، الذي حرم الله
عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة - إلى أن
قال - : وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا - إلى أن قال - وتزويج
الأمة على الحرة ، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة " .
وفي الخبر دلالة على ما اخترناه في المسابقة السابقة من تحريم تزويج الأمة
مع فقد الشرطين المجوزين .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 269 ح 63 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 6 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص ح 270 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 7 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 344 ح 40 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 4 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 344 ح 42 ، الوسائل ج 14 ص 394 ح 2 .
( 5 ) الخصال ص 532 ح 10 ط النجف الأشرف .