فأخبار عديدة :
منها : صحيحة عبد الله بن الصلت ( 1 ) المروية في الكافي والتهذيب " قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال :
لا " وزاد في الكافي " ليس لها مع أبيها أمر " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 2 )
" قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة
فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز
عليها تزويج أبيها " .
وما رواه في التهذيب عن علي بن يقطين ( 3 ) في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام ، أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ؟
وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟
قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها " .
وسيأتي أيضا ما يدل على خلاف ذلك ، ولهذا نسبة المحقق في الشرايع إلى
أشهر الروايتين .
وأما ما يدل على حكم الصبي فمنه ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ( 4 )
" قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز
طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن
يحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أن كان قد طلق ، فإن أقر بذلك وأمضاه
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 394 ح 6 و 9 ، التهذيب ج 7 ص 381 ح 16 و 17
( 2 ) الكافي ج 5 ص 394 ح 6 و 9 ، التهذيب ج 7 ص 381 ح 16 و 17
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 381 ح 18 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 227 ح 3 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 207 ح 3 و 1 وص 208 ح 7 وج 17
ص 528 ح 4 .