تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
ورد بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته وزوال ماليته بالانعتاق تضييع على الوارث كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا " . وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد اقتصر على نقل القولين المذكورين ، ونقل دليل كل منهما ولم يرجح شيئا " منهما ولا طعن في شئ من الدليلين المذكورين وهو مؤذن بالتوقف في ذلك . الرابعة أن يملكه بعوض موروث ملكا " قهريا " بغير اختياره ، بأن يكون مستندا " إلى حكم الشارع وأمره له به كما لو كان نذر في حال الصحة ، أو في حال المرض إن قلنا بكونه من الأصل ، بأنه إن وجد قريبة يباع بعوض ، وهو قادر عليه اشتراه ، فإن هذا من الأصل على القولين ، ويحتمل ضعيفا " كونه من الثلث بحصول السبب المقتضي للتصرف في المرض ، ووجه ضعفه باسناد ذلك إلى ايجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين . الخامسة أن يملكه بعوض غير موروث كما لو آجر نفسه للخدمة به ، فإنه عندهم يعتق من الأصل لعدم تفويته شيئا " على الوارث السادسة أن يملكه كذلك بغير اختياره ، بل بالزام الشارع كما لو نذر تملكه بالإجارة كذلك ، والحكم في هذه الصورة كسابقتها بطريق أولى ، والله العالم .
المسألة السادسة : الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في صحة الوصية بالإشارة على المراد مع تعذر اللفظ ، وكذا الكتابة مع التلفظ أيضا " ، والقرينة الدالة على الدالة قصد الوصية بها . ويدل على الأول في الفقيه عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ( 1 ) ذكره عن أبيه " أن أمامة بنت أبي العاص
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص ص 41 ح 935 ، الفقيه ج 4 ص 146 ح 506 ، الوسائل ج 13 ص 437 ح 1 وج 16 ص 59 ح 1 .