ولم يعملوا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر
من مال الغرماء لم يتهم الرجل على الوصية ، وأجيزت وصيته على وجهها ،
فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له
السدس "
وما رواه في الكافي عن زرارة ( 1 ) في الحسن أو الصحيح عن أحدهما عليهما السلام
في رجل أعتق مملوكه عند موته ، وعليه دين ، قال : إن كان قيمته مثل الدين
الذي عليه ومثله ، جاز عتقه ، وإلا لم يجز " .
ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة الحديث مقطوعا ،
ورواه في الفقيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وما رواه في التهذيب عن حفص بن البختري ( 2 ) في الصحيح " عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز " .
قال في الوافي : لعل الحكم مختص بما إذا كان العتق عند الموت أو بعده
وكان على مولاه دين كما يظهر من سائر أخبار الباب وإلا يلزم تقييد أخبار
السراية الماضية كلها بذلك ، وهو مشكل ، انتهى .
وما رواه في التهذيب عن زرارة ( 3 ) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى " .
وما رواه في الكافي عن الحسن بن الجهم ( 4 ) في الموثق " قال : سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول : في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت ، وأشهد له
بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا " غيره ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 27 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 218 ح 856 ، الفقيه
ج 4 ص 166 ح 580 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 169 ح 689 و 688 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 169 ح 689 و 688 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 27 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 218 ح 855 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 425 ح 6 وص 422 ح 1 وح 2
وص 423 ح 4 .