تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ولم يعملوا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على الوصية ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس " وما رواه في الكافي عن زرارة ( 1 ) في الحسن أو الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته ، وعليه دين ، قال : إن كان قيمته مثل الدين الذي عليه ومثله ، جاز عتقه ، وإلا لم يجز " . ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة الحديث مقطوعا ، ورواه في الفقيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وما رواه في التهذيب عن حفص بن البختري ( 2 ) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز " . قال في الوافي : لعل الحكم مختص بما إذا كان العتق عند الموت أو بعده وكان على مولاه دين كما يظهر من سائر أخبار الباب وإلا يلزم تقييد أخبار السراية الماضية كلها بذلك ، وهو مشكل ، انتهى . وما رواه في التهذيب عن زرارة ( 3 ) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى " . وما رواه في الكافي عن الحسن بن الجهم ( 4 ) في الموثق " قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت ، وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا " غيره ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 27 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 218 ح 856 ، الفقيه ج 4 ص 166 ح 580 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 169 ح 689 و 688 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 169 ح 689 و 688 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 27 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 218 ح 855 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 425 ح 6 وص 422 ح 1 وح 2 وص 423 ح 4 .