تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
من الأخبار الواردة في الوصية ، وما اشتملت عليه من الحث عليها ، المؤذن بالوجوب أو الاستحباب المؤكد . فروى المشايخ الثلاثة عن الكناني ( 1 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوصية حق على كل مسلم " . وروى في التهذيب عن الشحام ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم " . وروى في الفقيه والتهذيب عن محمد بن مسلم ( 3 ) في الصحيح " قال : قال أبو جعفر عليه السلام الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فينبغي للمسلم أن يوصي " . وروى في الكافي والتهذيب عن حماد بن عثمان ( 4 ) في الصحيح أو الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي ، فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا " شديدا " فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس ، فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله تعالى عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت ، فهي حق على مسلم " . وروى في الكافي عن وليد بن صبيح ( 5 ) " قال : صحبني مولى لأبي عبد الله عليه السلام يقال له " أعين " ، فاشتكى أياما " ثم برأ ثم مات فأخذت متاعه ، وما كان له فأتيت به أبا عبد الله عليه السلام وأخبرته أنه اشتكى أياما " ثم برأ ثم مات ، قال : تلك راحة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 3 ح 4 ، التهذيب ج 9 ص 172 ح 702 ، الفقيه ج 4 ص 134 ح 462 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 172 ح 703 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 134 ح 463 ، لم نعثر في التهذيب عن هذه الرواية . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 3 ح 5 ، التهذيب ج 9 ص 172 ح 704 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 3 ح 2 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 351 ح 2 وص 352 ح 4 وص 351 ح 1 وص 355 ح 2 .
الحدائق الناضرة — صفحة 376 | المحقق البحراني