تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
أبي جعفر عليهما السلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته " . وروى في المقنعة ( 1 ) مرسلا " قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوصية حق على كل مسلم قال : وقال عليه السلام ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه " ، و " قال عليه السلام : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية " . وروى الشيخ في كتاب المصباح ( 2 ) " قال : وروي أنه لا ينبغي أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه " . وروى في الفقيه والتهذيب عن مسعدة بن صدقة ( 3 ) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة " . وروى في الكافي عن محمد بن يحيى ( 4 ) رفعه عنهم عليهما السلام " قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته " . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) ، واعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا " من ماله قل أو كثر وإن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصيته . أقول : وفي هذه الأخبار الشريفة فوائد يحسن التنبيه عليها ، والتوجه إليها . الأول لا ريب في وجوب الوصية على من كان مشغول الذمة بواجب من دين أو حج أو زكاة أو خمس أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة ، ويمكن أن تحمل الأخبار الدالة على أن الوصية حق على كل ملم ، لاشعارها بالوجوب على ذلك ، فيجب تخصيصها بما ذكرناه من الأفراد ، ويمكن حملها على تأكد الاستحباب
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ص 352 ح 6 و 5 . ( 2 ) الوسائل ج 13 ص 352 ح 6 و 5 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 173 ح 706 ، الفقيه ج 4 ص 134 ح 464 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 58 ح 4 . وهما في الوسائل ج 13 ص 353 الباب 2 ح 1 و 3 . ( 5 ) المستدرك ج 2 ص 520 ح 5 .
الحدائق الناضرة — صفحة 379 | المحقق البحراني