تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
فهو ناضل ، لمن لم يصيب أو أصاب ما دونه ، والمراد من المحاطة بتشديد الطاء أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترطة ويطرح المشترك من الإصابات : فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا " فناضل للآخر فيستحق المال المشروط في العقد . أقول : والظاهر أن هذا أيضا " من اصطلاح الرماة ، وعليه جرى الفقهاء ، فإنه لا وجود له في كلام أهل اللغة ، ولا في الأخبار التي قدمناها ، ولو بالإشارة ، وحيث أن جميع ما ذكر في هذا الكتاب زيادة على ما قدمناه كله من هذا القبيل ، فليس في ذكره إلا مجرد التطويل ، ورأينا الاعراض عن التعرض له ، أوفق ، بالوقف على الدليل ، والاشتغال بما هو أهم أولى وأتم ، سيما مع ندور وقوع المسابقة والمراماة في هذه الأوقات ، بل عدمها لعدم ما يترتب عليها من الفائدة في جملة الأزمان والآنات ونحن قد ذكرنا منها ما يتعلق بالأخبار التي قدمناها في المقام ، وما عداه مما لا نص عليه فهو عندنا في قالب الاعدام ، والله الهادي لمن يشاء .