تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
وإن كان غير مأمون فهو ضامن . وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته " . أقول : يعني بالنسبة إلى دعوى التلف كما هو سياق الأخبار الآتية ، ومنها بالاسناد المتقدم ( 2 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " . وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الصفار ( 3 ) " قال كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره ، فدفعه إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصار مأمونا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : هو ضامن له ، إلا أن يكون ثقة مأمونا " . وما رواه في التهذيب عن حذيفة بن منصور ( 4 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذون منه شيئا " ، وعن حذيفة بن منصور ( 5 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن معاذ بن كثير وقيسا أمراني أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر ، وأنه ضاع منه حمل قيمته ست مائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنه ضياعته ، قال : يتهمونه ؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه " . وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار ( 6 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الصباغ والقصار ؟ قال : ليس يضمنان " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 221 ح 49 و 48 ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 221 ح 49 و 48 ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 222 ح 56 و 57 ، ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 222 ح 56 و 57 ، ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 129 ح 36 ص 220 ح 46 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 275 ح 16 و 17 و 18 وص 279 ح 12 وص 274 ح 14 ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 129 ح 36 ص 220 ح 46 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 275 ح 16 و 17 و 18 وص 279 ح 12 وص 274 ح 14