تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
يضمنوا ، قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ " . والتهذيب عن مسمع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر " . وما رواه في التهذيب عن زيد بن علي عن آبائه ( عليه السلام ) أنه أتى بحمال كان عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال الذي يعمل لي ولك " . وكذا ما رواه في الكافي والفقيه عن الحلبي ( 3 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل رجل جمال استكرى منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ، فقال إنه إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة " . وما رواه في التهذيب عن الشحام ( 4 ) قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جمال اكترى منه إبل و " بعثت " معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض " زقاق " الزيت انخرق فاهراق فقال له : إن شاء أخذ الزيت وإن زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة " . وما رواه في الفقيه عن حماد ( 5 ) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ ، وإلا ضمن " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 244 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 216 ح 27 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 222 ح 58 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 243 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 217 ح 32 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 129 ح 35 ، الفقيه ج 3 ص 162 ح 4 مع اختلاف يسير . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 161 ح 1 ب 76 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 277 ح 4 وص 279 ح 13 ص 277 ح 4 وص 279 ح 13 وص 276 ح 1 وص 280 ح 16
الحدائق الناضرة — صفحة 618 | المحقق البحراني