ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن ، قلت : إنه ربما
زاد قال : تعلم أنه زاد فله شيئا ؟ قلت : لا قال : هو لك .
أقول : وهذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة ، ساطعة المقالة ، فيما ذهب
إليه المفيد والمرتضى .
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 2 ) " قال
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصار والصايغ احتياطا على أموال
الناس ، وكان أبي ( عليه السلام ) يتطول عليه إذا كان مأمونا " وروى في الفقيه مرسلا قال :
وقال ( عليه السلام ) : كان أبي يضمن القصار والصواغ ما أفسد ، وكان علي بن الحسين ( عليه السلام )
يتفضل عليهم " . ( 3 )
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير ( 4 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ؟ قال إن كان مأمونا فليس عليه شئ
وإن كان غير مأمون فهو ضامن " .
وما رواه في التهذيب والفقيه عن أبي بصير ( 5 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : لا يضمن الصايغ ولا القصار ولا الحايك إلا أن يكونوا متهمين ، ( فيجيئون )
بالبينة ، ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا " ، وفي رجل استأجر حمالا فكسر
الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل : إن كان مأمونا فليس عليه شئ
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 243 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 217 ح 30 ، الفقيه ج 3 ص 161 ح 1
( 2 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 220 ح 44 ، الفقيه ج 3 ص 162 ح 8
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 161 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 244 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 216 ح 26 ، الفقيه ج 3
ص 163 ح 12 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 218 ح 33 وفيه " فيخوف " بدل " فيجيئون " ، الفقيه ج 3
ص 163 ح 9 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 277 ح 2 وص 272 ح 4 وص 278
ح 7 وص 274 ح 11 .