تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
ومنها ما رواه في الكافي عن الحلبي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهما من شئ فلم يخرج ( منه ) على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير " فهو ضامن " ، فإن فعل فليس عليه شئ " وإن لم يفعل " ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة " ورواه في الفقيه مثله ، وكذا الشيخ في التهذيب ، وزاد فيه وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن " . وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شئ فهو ضامن " أقول : يعني إذا ادعى السرقة كما هو ظاهر الخبر الأول . وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، فقال : عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه ، وليس عليه شئ ، وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ . وعن السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ والصباغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب " . وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن مرار عن يونس ( 5 ) " قال : سألت الرضا عليه ( عليه السلام ) عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح الناس إلا أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 2 ليس في الكافي كلمة " فهو ضامن " وكذا كلمة " وإن لم يفعل " التهذيب ج 7 ص 218 ح 34 ، الفقيه ج 3 ص 161 الباب 76 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 4 و 5 ، التهذيب ج 7 ص 218 ح 5 3 وص 219 ح 38 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 4 و 5 ، التهذيب ج 7 ص 218 ح 5 3 وص 219 ح 38 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 243 ح 10 ، التهذيب ج 7 ص 219 ح 40 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 271 ح 2 وص 271 ح 2 وص 274 ح 5 و 6 وص 273 ح 9 .