ومنها ما رواه في الكافي عن الحلبي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن " عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهما من شئ فلم يخرج
( منه ) على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير " فهو ضامن " ، فإن فعل
فليس عليه شئ " وإن لم يفعل " ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى
عليه فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة " ورواه في الفقيه مثله ، وكذا الشيخ
في التهذيب ، وزاد فيه وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال :
هو مؤتمن " .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال
في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شئ فهو ضامن " أقول : يعني إذا ادعى
السرقة كما هو ظاهر الخبر الأول .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، فقال : عليه أن يقيم البينة
أنه سرق من بين متاعه ، وليس عليه شئ ، وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ .
وعن السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن
القصار والصائغ والصباغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق
والشئ الغالب " .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن مرار عن يونس ( 5 ) " قال :
سألت الرضا عليه ( عليه السلام ) عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح الناس إلا أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 2 ليس في الكافي كلمة " فهو ضامن " وكذا كلمة
" وإن لم يفعل " التهذيب ج 7 ص 218 ح 34 ، الفقيه ج 3 ص 161 الباب 76 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 4 و 5 ، التهذيب ج 7 ص 218 ح 5 3 وص 219 ح 38 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 4 و 5 ، التهذيب ج 7 ص 218 ح 5 3 وص 219 ح 38 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 243 ح 10 ، التهذيب ج 7 ص 219 ح 40 ، وهذه
الروايات في الوسائل ج 13 ص 271 ح 2 وص 271 ح 2 وص 274 ح 5 و 6 وص 273 ح 9 .