تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠

كتاب الإجارة

والبحث فيه في مطالب أربعة الأول : في الإجارة والعقد ، وما يترتب عليه والكلام في ذلك يقع في مواضع : الأول الإجارة ثابتة بالنص كتابا وسنة ،
واجماع علماء الخاصة والعامة ، قال الله عز وجل ( 1 ) " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " وقال ( 2 ) " لو شئت لاتخذت عليه أجرا " وقال تعالى ( 3 ) " قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " " قال إني أريد أن أنكحك أحدي ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج " الآية . وأما السنة فمستفيضة كما ستأتيك بذلك الأخبار . ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة ( 4 ) عن محمد بن سنان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، وقد آجر موسى بن عمران ( عليه السلام ) نفسه ، واشترط فقال : إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل الله فيه " أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ( 5 ) " وروي
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 6 . ( 2 ) سورة الكهف الآية 77 . ( 3 ) سورة القصص الآية 26 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 90 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 106 ، ح 90 التهذيب ج 6 ص 353 ح 124 ، الوسائل ج 12 ص 176 ح 2 . ( 5 ) سورة القصص الآية 28 .