بعد حلف الراكب على نفي الإعارة قيمتها وقت التلف انتهى ، والله سبحانه العالم .
وتاسعها - ما لو ادعي الراكب الإجارة ، والمالك العارية المضمونة بعد تلف
العين ، وقبل مضي مدة لها أجرة ، قال في المبسوط : القول قول الراكب مع يمينه ،
لأن صاحبها يدعي ضمانا في العارية ، فعليه البينة والأصل براءة الراكب .
وقال في المختلف : الأقرب أن القول قول المالك ، لأن الأصل تضمين مال
الغير ، لقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) " على اليد ما أخذت " وأنت خبير بما في هذه الفروع من
الاشكال لخلوها من النص الذي هو العمدة في الاستدلال ، وعدم صحة بناء الأحكام
على هذه التعليلات التي يتداولونها في هذا المجال ، سيما مع تصادمها وتضادها
كما عرفت ، والله سبحانه العالم بحقيقة الحال .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 2 ص 504 ح 12