تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
بعد حلف الراكب على نفي الإعارة قيمتها وقت التلف انتهى ، والله سبحانه العالم .
وتاسعها - ما لو ادعي الراكب الإجارة ، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين ، وقبل مضي مدة لها أجرة ، قال في المبسوط : القول قول الراكب مع يمينه ، لأن صاحبها يدعي ضمانا في العارية ، فعليه البينة والأصل براءة الراكب . وقال في المختلف : الأقرب أن القول قول المالك ، لأن الأصل تضمين مال الغير ، لقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) " على اليد ما أخذت " وأنت خبير بما في هذه الفروع من الاشكال لخلوها من النص الذي هو العمدة في الاستدلال ، وعدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التي يتداولونها في هذا المجال ، سيما مع تصادمها وتضادها كما عرفت ، والله سبحانه العالم بحقيقة الحال .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 2 ص 504 ح 12
الحدائق الناضرة — صفحة 529 | المحقق البحراني