تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام في المقام . وفيه أيضا مسائل : الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن العارية أمانة في يد المستعير ، لا تستعقب الضمان إلا في مواضع مخصوصة يأتي التنبيه عليها انشاء الله تعالى ، فلو تلفت في يد المستعير بغير تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه ، سواء كان التلف بآفة سماوية أو أرضية . وبذلك تكاثرت الأخبار فروى في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلا أن يكون قد اشترط عليه " وزاد في الكافي قال : وفي حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان " . وعن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح " قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان " . وعن زرارة ( 3 ) في الصحيح " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) العارية مضمونة ؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى ، فلا يلزمك تواه ، إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك " . وروى المشايخ الثلاثة بأسانيد هم وفيها الصحيح عن محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق قال : فقال : إذا كان أمينا فلا عزم عليه " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 183 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 236 ح 1 و 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 2 و 3 ، الوسائل ج 13 ص 239 ح 1 و 2 التهذيب ج 7 ص 183 ح 7 و 9 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 2 و 3 ، الوسائل ج 13 ص 239 ح 1 و 2 التهذيب ج 7 ص 183 ح 7 و 9 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 192 ح 2 التهذيب ج 7 ص 182 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 237 ح 7