وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العارية ؟ فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت
إذ كان مأمونا " .
وروى الشيخ عن الحلبي ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : صاحب
الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : ليس على المستعير عارية ضمان ، وصاحب
العارية والوديعة مؤتمن " .
وعن عبد الملك بن عمرو ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : ليس على صاحب
العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم ، فإنها مضمونة اشترط صاحبها
أو لم يشترط " .
وعن إسحاق بن عمار ( 4 ) في الموثق عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم ( عليهما السلام )
" قالا : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما
مضمونان اشترط أو لم يشترط " .
ورواه في الفقيه بإسناده عن إسحاق بن عمار أيضا وعن محمد بن قيس ( 5 ) في
الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعار جارية
فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى ( عليه السلام ) أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل
إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة " .
وعن مسعدة بن زياد ( 6 ) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) " قال : سمعته يقول
لا عزم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا " .
وأما ما رواه الشيخ عن وهب ( 7 ) عن جعفر عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 182 ح 4 و 1 الوسائل ج 13 ص 236 ح 3 وص 237 ح 6 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 182 ح 4 و 1 الوسائل ج 13 ص 236 ح 3 وص 237 ح 6 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 184 ح 11 وص 183 ح 10 ، الوسائل ج 13 ص 240 ح 3 و 4 ، الفقيه ج 3 ص 192 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 184 ح 11 وص 183 ح 10 ، الوسائل ج 13 ص 240 ح 3 و 4 ، الفقيه ج 3 ص 192 ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 13 237 ح 9 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 184 ح 16 وص 185 ح 17 ، الوسائل ج 13 ص 237 ح 10 وص 238 ح 11 .
( 7 ) التهذيب ج 7 ص 184 ح 16 وص 185 ح 17 ، الوسائل ج 13 ص 237 ح 10 وص 238 ح 11 .