تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
سليمان بن خالد ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما ، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا ، واستوفى الآخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب ماله " . وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجلين بينهما مال ، منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين ، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله " . وعن أبي حمزة ( 3 ) " قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله ؟ " . ومثل ذلك رواية غياث ( 4 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ، وموثقة محمد بن مسلم ( 5 ) عن أحدهما ، وموثقة معاوية بن عمار ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولا يخفى على المتأمل المنصف أنه لا مجال للطعن في هذه الأخبار ، وبعد ضم بعضها إلى بعض ، فإنهم في كثير من الأحكام يعتمدون على خبر واحد ضعيف باصطلاحهم مع جبره بالشهرة فكيف بهذه الأخبار على تعددها وشهرة القبول بها ، إذ لا مخالف في ذلك سوى ابن إدريس ، ووجود الصحيح
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 23 ح 9 ، التهذيب ج 6 ص 207 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 116 ب 1 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 186 ح 7 . وص 185 ح 4 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 186 ح 7 . وص 185 ح 4 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 55 ح 1 ، التهذيب ج 6 ص 212 ح 5 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 186 ح 5 و 6 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 179 و 180 ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 186 ح 5 و 6 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 179 و 180