سليمان بن خالد ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما
مال منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما ، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان
غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا ، واستوفى الآخر أيرد على
صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب ماله " .
وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : سألته عن رجلين بينهما مال ، منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين ،
فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه ؟
قال : نعم ما يذهب بماله " .
وعن أبي حمزة ( 3 ) " قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما
مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد
منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى أحدهما
فهو بينهما ، ما يذهب بماله ؟ " .
ومثل ذلك رواية غياث ( 4 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ،
وموثقة محمد بن مسلم ( 5 ) عن أحدهما ، وموثقة معاوية بن عمار ( 6 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام ، ولا يخفى على المتأمل المنصف أنه لا مجال للطعن في هذه الأخبار ، وبعد ضم بعضها إلى بعض ، فإنهم في كثير من الأحكام يعتمدون على خبر
واحد ضعيف باصطلاحهم مع جبره بالشهرة فكيف بهذه الأخبار على تعددها
وشهرة القبول بها ، إذ لا مخالف في ذلك سوى ابن إدريس ، ووجود الصحيح
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 23 ح 9 ، التهذيب ج 6 ص 207 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 116 ب 1 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 186 ح 7 . وص 185 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 186 ح 7 . وص 185 ح 4 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 55 ح 1 ، التهذيب ج 6 ص 212 ح 5 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 186 ح 5 و 6 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 179 و 180
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 186 ح 5 و 6 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 179 و 180