تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ومنه قبول ما يوهب مما يستطيع به الحج ، والمنقول عن ابن الجنيد التسوية بين الأمرين في عدم وجوب القبول ، ويدل عليه بعض الأخبار الآتية ، وبالجملة فإنه مع التراضي من الطرفين لا اشكال ولا خلاف في جواز الأخذ ناقصا وزايدا في العين أو الصفة ، وإنما الكلام في وجوب القبول وتحتمه شرعا . والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه في الكافي عن قتيبة الأعشى ( 1 ) " قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل فيجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فيعطي الرباع جذاعا مكان الثني فقال له : أبطيبة من نفس صاحبه ؟ قال : نعم قال : لا بأس " . وما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعال مراقدهم ، عن أبي بصير ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت أن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم ؟ قال : لا بأس " . وما رواه في الكافي عن الحلبي ( 3 ) في الصحيح " قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس " ورواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وعن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل أسلف في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه ؟ قال : إذا كان بطيبة النفس منك ومنه فلا بأس ، إلى أن قال : ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه " . وعن الحلبي ( 5 ) في الصحيح ورواه في الفقيه أيضا عن الحلبي في الصحيح
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 222 و 220 التهذيب ج 7 ص 46 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 222 و 220 التهذيب ج 7 ص 46 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 221 التهذيب ج 7 ص 46 و 41 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 221 الفقيه ج 3 ص 167 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 221 الفقيه ج 3 ص 167 .