تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الذمة وحكمها كالصورة الأولى لعدم العيب للعلة المذكورة ثمة . سادسها : الصورة بحالها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كما في الصورة الثانية سابعها : العيب من غير الجنس بعد التفرق وكون الثمن كليا لكن العيب في بعض الثمن ، والحكم فيها كما في الصورة الثالثة . ثامنها : الصورة كسابقها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كما في الرابعة ، فهذه ثمان صور فيما لو كان من غير الجنس . تاسعها : العيب من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة ونحوهما وكون ذلك في جملة الثمن بعد التفرق ، مع كون الثمن معينا والحكم فيها التخيير بين الرد والرضاع مع الأرش ، كما تقدم في كلامهم عاشرها : الصورة بحالها لكن مع كون الثمن كليا في الذمة ، فهل يكون العقد صحيحا لحصول التقابض سابقا ولو في الجملة أو يكون باطلا لعدم التقابض حقيقة قبل التفرق ؟ اشكال تقدم بيانه في المسألة الحادية عشر من مسائل الصرف . الحادي عشر : الصورة كسابقتها لكن ظهور العيب قبل التفرق ، والحكم هنا وجوب الابدال ، لأن الثمن أمر كلي في الذمة محمول على الصحيح السالم من العيب ، فمتى كان المدفوع معيبا وجب رده قبل التفرق ، لأن المقبوض في حكم العدم ، ويرجع الحق إلى الذمة ، فيجب الابدال ولا خيار هنا ولا أرش ، لاختصاص ذلك بما إذا كان الثمن معينا . الثانية عشر : الصورة الأولى من صور العيب الجنسي لكن مع ظهور العيب قبل التفرق ، والحكم فيها كما في تلك الصورة من التخيير ، وهذا الصور الأربع في العيب الجنسي مبنية على ما إذا كان العيب في جملة الثمن ، وقس عليها ما إذا كان العيب في بعض الثمن ، فإنه يأتي فيه الصور الأربع المذكورة ، والحكم فيما قابل الصحيح صحة البيع ، وفيما قابل المعيب ما تقدم في كل من الصور الأربع من الخيار في الأولى ، والاشكال في الثانية ، ووجوب الابدال في الثالثة ، والتخيير في الرابعة .