الذمة وحكمها كالصورة الأولى لعدم العيب للعلة المذكورة ثمة .
سادسها : الصورة بحالها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كما في الصورة الثانية
سابعها : العيب من غير الجنس بعد التفرق وكون الثمن كليا لكن العيب في
بعض الثمن ، والحكم فيها كما في الصورة الثالثة .
ثامنها : الصورة كسابقها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كما في الرابعة ، فهذه
ثمان صور فيما لو كان من غير الجنس .
تاسعها : العيب من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة ونحوهما وكون
ذلك في جملة الثمن بعد التفرق ، مع كون الثمن معينا والحكم فيها التخيير بين
الرد والرضاع مع الأرش ، كما تقدم في كلامهم
عاشرها : الصورة بحالها لكن مع كون الثمن كليا في الذمة ، فهل يكون العقد
صحيحا لحصول التقابض سابقا ولو في الجملة أو يكون باطلا لعدم التقابض حقيقة
قبل التفرق ؟ اشكال تقدم بيانه في المسألة الحادية عشر من مسائل الصرف .
الحادي عشر : الصورة كسابقتها لكن ظهور العيب قبل التفرق ، والحكم هنا
وجوب الابدال ، لأن الثمن أمر كلي في الذمة محمول على الصحيح السالم من
العيب ، فمتى كان المدفوع معيبا وجب رده قبل التفرق ، لأن المقبوض في حكم
العدم ، ويرجع الحق إلى الذمة ، فيجب الابدال ولا خيار هنا ولا أرش ، لاختصاص
ذلك بما إذا كان الثمن معينا .
الثانية عشر : الصورة الأولى من صور العيب الجنسي لكن مع ظهور العيب
قبل التفرق ، والحكم فيها كما في تلك الصورة من التخيير ، وهذا الصور الأربع
في العيب الجنسي مبنية على ما إذا كان العيب في جملة الثمن ، وقس عليها ما إذا كان
العيب في بعض الثمن ، فإنه يأتي فيه الصور الأربع المذكورة ، والحكم فيما قابل
الصحيح صحة البيع ، وفيما قابل المعيب ما تقدم في كل من الصور الأربع من
الخيار في الأولى ، والاشكال في الثانية ، ووجوب الابدال في الثالثة ، والتخيير في
الرابعة .
الحدائق الناضرة — صفحة 53
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٣