تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فهلك نصف الرهن فقال : على حساب ذلك " وزاد في الكافي والفقيه " قلت : فيترادان الفضل قال : نعم " . وما رواه في الفقيه عن محمد بن حسان عن أبي حمران الأرمني ( 1 ) عن أبي عليه السلام عليه السلام " قال : سألته عن رجل رهن عند رجل على ألف درهم ، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يساوي ما رهنه عليه فالرهن بما فيه " قيل : ويعني قوله " والرهن بما فيه " أنه يحسب الرهن من دينه ويرجع بالباقي . أقول : وهو معنى صحيح في حد ذاته ، إلا أنه بعيد عن ظاهر اللفظ المذكور وجمع الشيخ ( رحمة الله عليه ) بين هذا الأخبار بحمل الأخبار الأولة على عدم التفريط ، والأخيرة على التفريط استنادا إلى ما رواه في الكافي عن أبان ( 2 ) عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الفقيه والتهذيب عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه : رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما " . أقول : ويشير إلى ذلك أيضا قوله عليه السلام ، في رواية إسحاق الأخيرة " لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة " . وعلى ذلك أيضا يحمل ما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن " . فإنه لا بد من حمل هلاك الدابة وإباق الغلام على التفريط ، وإلا يحصل التنافي بين صدر الخبر وعجزه .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 196 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 234 التهذيب ج 7 ص 172 الفقيه ج 3 ص 196 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 173 الكافي ج 5 ص 236 .
الحدائق الناضرة — صفحة 237 | المحقق البحراني