قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، أو دابتين فهلكت إحداهما
أيكون حقه في الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما
ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهد ها ولم ينشرها حتى
هلكت ؟ قال : هذا نحو واحد يكون حقه عليه " .
وعن أبان ( 1 ) عن رجل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كيف يكون الرهن بما
فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جايحة حريق أو لص فهلك
ماله أو نقص متاعه ، وليس له على مصيبته بينة ، قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد
له شئ فلا شئ عليه ، وإن قال : ذهب من بيتي مالي وله مال فلا يصدق " .
وعن إسحاق بن عمار ( 2 ) في الموثق " عن أبي إبراهيم عليه السلام ،
قال : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من
يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : أن الناس يقولون إن رهنت
العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما
ينقص من العبد ، قال أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته ؟ قال :
جنايته في عنقه " .
وعن إسحاق بن عمار ( 3 ) أيضا في الموثق " قال : قلت : لأبي إبراهيم
عليه السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على
مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل هذا قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ،
قال : ألا ترى فلم يذهب من مال هذا ؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مئة دينار فزاد
وبلغ مأتي دينار لمن كأن يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : وكذلك يكون عليه
ما يكون له " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 173 الفقيه ج 3 ص 198 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 195 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 234 التهذيب ج 7 ص 172 .