تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
إلا أن بإزاء هذه الأخبار أيضا ما يدل على خلاف ما دلت عليه وهو وجوب الضمان على المرتهن . ومنها ما رواه في الفقيه عن محمد بن قيس ( 1 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الرهن أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ " . وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن بكير ( 2 ) في الموثق " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن ؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء فليس عليه شئ " . وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي حمزه " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : ذلك ، قلت : كيف يترادان الفضل ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن على صاحبه ، وإن كان لا يساوي رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك " . وما رواه المشايخ الثلاثة عن إسحاق ( 4 ) " قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن بمئة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك ، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت :
هامش
الفقيه ج 3 ص 199 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 234 التهذيب ج 7 ص 171 ( 3 ) الكافي ج 5 ص 234 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 182 الكافي ج 5 ص 234 الفقيه ج 3 ص 199 .