( عليه السلام ) يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها
ورد البايع عليه قيمة العيب " .
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما
( عليهما السلام ) " أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد
ذلك قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ،
معاذ الله أن يجعل لها أجرا " .
وما رواه في الفقيه عن ميسرة ، ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : كان
علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان
علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجرا " .
وما رواه في التهذيب عن حماد بن عيسى في الصحيح " قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين : كان القضاء الأول في الرجل إذا
اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب . "
وهذه الأخبار كما ترى جارية على مقتضى القاعدة المذكورة ، واطلاقها شامل
لما إذا كان العيب حملا أو غيره ، إلا أنه قد وردت الأخبار باستثناء الحمل من حكم
العيب المذكور هنا مع الاجماع عليه .
ومن الأخبار الدالة عليه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن سنان ( 4 )
" قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها
فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ، ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 215 التهذيب ج 7 ص 61 الوسائل الباب 4 من أبواب
أحكام العيوب .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 139 وفيه عن محمد بن ميسر الوسائل الباب 4 من أبواب
أحكام العيوب .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 61 الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 214 التهذيب ج 7 ص 61 .