وقد قال علي ( عليه السلام ) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه
من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها " .
وما روياه فيهما أيضا عن عبد الملك بن عمرو ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد
معها نصف عشر قيمتها " .
وزاد في الكافي قال : وفي رواية أخرى " إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن
بكرا فنصف عشر ثمنها " .
وما رواه في التهذيب عن فضيل مولى محمد بن راشد ( 2 ) " قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم ، فنكحها الذي اشترى ،
قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها " .
ورواه بسند آخر صحيح ( 3 ) مشتمل على إرسال ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
وبإزاء هذه الأخبار ما يدل على معارضتها فيما دلت عليه من وجوب رد نصف العشر .
ومنها ما رواه في الفقيه والشيخ في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 4 )
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى
قال : يردها ويرد معها شيئا " .
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ؟ قال : يردها
ويكسوها " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 214 وفيه ( بن عمير ) التهذيب ج 7 ص 62 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 62 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 62 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 139 التهذيب ج 7 ص 62 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 215 التهذيب ج 7 ص 62 الفقيه ج 3 ص 139 .