الثالث : الظاهر : أنه لا فرق على القولين بين أن يقول له الآمر : اقسمه
أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو نحو ذلك ، لاشتراك الجميع عرفا في
المعنى .
ونقل عن بعضهم الفرق فجوز له الأخذ إن كانت الصيغة " ضعه فيهم " أو ما
أدى هذا المعنى ، ومنع من الأخذ إذا كانت الصيغة بلفظ " ادفعه " أو " اصرفه " أو
نحوهما والظاهر ضعفه .
الحدائق الناضرة — صفحة 242
مساهمون: المحقق البحراني
ص٢٤٢