وفي الفقيه : وقال علي عليه السلام : من أخذ على تعليم القرآن . . الحديث .
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ، قال : قلت له :
إن لي جارا يكتب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ، قال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له
كسبه ( 1 ) .
وعن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعلم لا يعلم بالأجر ، ويقبل
الهدية إذا أهدى إليه ( 2 ) .
وعن قتيبة الأعشى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقرأ القرآن فيهدى إلى
الهدية فاقبلها ؟ قال : لا قلت : إني لم أشارطه ، قال : أرأيت لو لم تقرأ كان يهدى إليك ؟
قال : قلت : لا . قال : فلا تقبله ( 3 ) .
وعن جراح المدايني قال : نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ
إلا بأجرة مشروطة . ورواه في الفقيه مرسلا عنه عليه السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أجر
القارئ . . الحديث ( 4 ) .
وفي الفقه الرضوي : واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن . أو معلم
لا يعلم إلا قرآنا فقط ، فحرام أجرته إن شارط أم لم يشترط . وروى عن ابن عباس
في قوله تعالى : " أكالون للسحت قال : أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم
القرآن ، وروى أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ، أعطاني
فلان الأعرابي ناقة بولدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لم يا بن مسعود ؟ فقال : إني كنت
علمته أربع سور من كتاب الله . فقال : رد عليه يا ابن مسعود ، فإن الأجرة على القرآن .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 112 حديث : 3
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 113 حديث : 5
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 112 حديث : 4
( 4 ) الوسائل ج 112 ص 113 حديث : 6 و 7