تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
من غير خلاف يعرف ، حيث إنه لم يسنده إلى قابل مخصوص ولم ينقل فيه خلافا " ، وظاهره أنه مسلم الثبوت . وهو مشكل أي إشكال ومعضل أي اعضال ، لما يفهم من الأخبار من وجوب الأمور المذكورة كما سنشرحه إن شاء الله تعالى كملا " في موضعه . فمما يدل على جوب الرمي هنا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته ( 1 ) : " ثم أئت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها " الحديث . وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليعض وليأمر من يذبح عنه " الحديث . وعن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( . عليه السلام ) قال : " رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن " . وفي الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب رمي الجمزة العقبة - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 3 - 6 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 3 - 6 .
الحدائق الناضرة — صفحة 9 | المحقق البحراني