من غير خلاف يعرف ، حيث إنه لم يسنده إلى قابل مخصوص ولم ينقل فيه
خلافا " ، وظاهره أنه مسلم الثبوت . وهو مشكل أي إشكال ومعضل أي
اعضال ، لما يفهم من الأخبار من وجوب الأمور المذكورة كما سنشرحه
إن شاء الله تعالى كملا " في موضعه .
فمما يدل على جوب الرمي هنا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة
معاوية بن عمار أو حسنته ( 1 ) : " ثم أئت الجمرة القصوى التي عند العقبة
فارمها من قبل وجهها " الحديث .
وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : " أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم
الجمرة ثم ليعض وليأمر من يذبح عنه " الحديث .
وعن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( . عليه السلام ) قال : " رخص
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن
يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين
إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن " .
وفي الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير ( 4 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب رمي الجمزة العقبة - الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث
3 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث
3 - 6 .