تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وثانيها - العدد ، وهو سبع حصيات ، وعليه اتفاق الخاصة والعامة ، ويدل عليه رواية أبي بصير ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجلك " . واستدل على ذلك برواية عبد الأعلى ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى ، قال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار " . وفي الدلالة تأمل ، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست ، فلا يتم الاستدلال . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) : " وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات " وهو صريح في المطلوب . وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها ، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت ؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، قال : وقال في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى الحديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى الحديث 2 - 3 . ( 3 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 4 . ( 4 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 وذيله في الباب - 6 - منها - الحديث 1 .