وثانيها - العدد ، وهو سبع حصيات ، وعليه اتفاق الخاصة والعامة ،
ويدل عليه رواية أبي بصير ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجلك " .
واستدل على ذلك برواية عبد الأعلى ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في
الحصى ، قال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد
الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار " .
وفي الدلالة تأمل ، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست ،
فلا يتم الاستدلال .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) : " وارم جمرة العقبة في يوم النحر
بسبع حصيات " وهو صريح في المطلوب .
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين
حصاة فرمى بها ، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت ؟ قال فليرجع فليرم
كل واحدة بحصاة ، قال : وقال في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى الحديث
2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى الحديث
2 - 3 .
( 3 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب رمي الجمرة العقبة -
الحديث 4 .
( 4 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى
الحديث 1 وذيله في الباب - 6 - منها - الحديث 1 .