أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم " .
وعن سعيد السمان ( 1 ) قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عجل النساء ليلا " من المزدلفة
إلى منى فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ،
ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور " .
وعن أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته
يقول : لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم
ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ثم ليقصرن ، وينطلقن إلى
مكة فيطفن ، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن " .
وعن سعيد الأعرج في الصحيح ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهم بليل ، قال : نعم - إلى أن قال ثم -
أفض بهم حتى تأتي بهن المرة العظمى ، فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن
عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن " الحديث .
وبذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الأخبار مما لا يلتفت
إليه ، ولا يعرج في مقام التحقيق عليه
المسألة الثانية
يجب فيه أمور : أحدها - النية ، وقد تقدم الكلام فيها في غير مقام .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5 - 7 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5 - 7 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5 - 7 - 2 .