هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع ( 1 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن كان
أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره
فلينحره بمكة إذا قدم في العشر " .
وعن عبد الأعلى ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى " .
أقول : تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل والاستحباب مثل : " لا
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ( 3 ) .
وروى الكليني والشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي ( 4 ) قال : " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين انحرها ؟ قال :
بمكة ، قلت : أي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا " واهد ثلثا " وتصدق بثلث " .
وروى الكليني عن معاوية بن عمار ( 5 ) في الصحيح قال : " قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ساق هديا " في عمرة فلينحره قبل أن يحلق
ومن ساق هديا " وهو معتمر نحر هديه بالمنحر ، وهو بين الصفا والمروة ،
وهي الجزورة ، قال : وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون ؟ قال : بمكة
إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي " . ورواه
الصدوق مرسلا " إلى قوله : " وهي الجزورة " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أحكام المساجد - الحديث 1 من
كتاب الصلاة .