أقول : أما الكلام في غير الهدي من فداء الصيد ونحوه فقد تقدم
تحقيق البحث فيه مستوفى في بعض مسائل البحث الخامس في اللواحق
بأحكام الصيد ( 1 ) وأما الهدي الذي نحن الآن بصدد البحث عنه فالظاهر
أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في أن ما وجب منه
في الحج يجب ذبحه بمنى ،
قال في المدارك بعد قول المصنف : " ويجب قبحه في منى " : " هذا
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، أسنده العلامة في التذكرة إلى
علمائنا مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه " ثم نقل عنه الاستدلال على ذلك بأدلة
أظهرها رواية إبراهيم الكرخي ( 2 ) المتقدمة .
ثم قال : " ويدل عليه أيضا " ما ورآه الشيخ في الصحيح عن
منصور بن حازم ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يضل
هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن
صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه "
- قال - : وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة
فمع الاختيار أولى - ثم قال - : ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح
عن معاوية بن عمار ( 4 ) " .
ثم أورد الرواية المتقدمة في كلام العلامة ، ثم ذكر جواب الشيخ
هامش
( 1 ) راجع ج 15 ص 328 - 339 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب الذبح الحديث 2 .