" وقد روي ذلك أيضا " إشارة إلى الزيادة التي في صحيحة معاوية بن عمار ( 1 )
برواية الكليني ، أعني قوله : " قال : وسألته عن كفارة المعتبر أين تكون ؟ "
إلى آخره ، والله العالم .
السابعة :
اختلف الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) فيما لو ضل هديه فذبحه
عنه غيره ، فقيل بعدم إجزائه عنه ، وذلك بأنه لم يتعين بالشراء للذبح ،
وإنما يتعين بالنية ، فلا تقع من غير المالك أو وكيله ، وبه صرح المحقق
في الشرائع ، ونسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى المشهور .
وقيل باجزائه عنه ، وهو الذي أفتى به العلامة في المنتهى من غير نقل
خلاف في ذلك ، واختاره الشهيد في الدروس وشيخنا المشار إليه في المسالك
وسبطه في المدارك ، ونقله أيضا " عن الشيخ وجمع من الأصحاب ( رضوان الله
تعالى عليهم ) .
وهو الأصح لما تقدم سابق هذه المسألة من صحيحة منصور بن حازم ( 2 )
وصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا
وجد الرجل هديا " ضالا " فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم
ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1 .