ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد .
وأما التفصيل في ذلك بين البقرة وغيرها بأن يقال بالاجزاء في
البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا " إلى صحيحة
معاوية بن عمار ( 1 ) المتقدمة - فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات
الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا ، بقرة " كان الهدي أو غيرها ،
خمسة " كانوا أم أكثر . و ( منها ) حسنة حمران ( 2 ) وصحيحة عبد الرحمان
ابن الحجاج ( 3 ) وغيرهما من الأخبار المتقدمة .
والذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض ( 4 ) والسبعة
في آخر والعشرة في ثالث ( 6 ) كل محمول على الأفضل ، لما دلت عليه
حسنة ( 7 ) حمران من أن كل ما خف فهو أفضل وإلا فالشاة الواحدة في
مقام الضرورة تجزئ عن السبعين ، كما تضمنته رواية سوادة وابن أسباط ( 8 ) .
ومرسلة الفقيه ( 9 ) والمرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي ( 10 ) وحسنة
حمران ( 11 ) وإن كان موردها البدنة .
وعلى ما ذكرناه تجتمع الأخبار على وجه واضح المنار .
والظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11 .
( 9 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11 .
( 10 ) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الذبح الحديث 4 .
( 11 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11 .