قال : عن سبعين " .
أقول : المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء .
وعن زيد بن جهم ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
متمتع لم يجد هديا " ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول
أشركوني بهذا الدرهم ؟ ! .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل
خوان واحد " . وعن يونس بن يعقوب في الموثق ( 3 ) قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن البقرة يضحي بها ، فقال : تجزئ عن سبعة " .
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في
الموثق ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " البدنة والبقرة تجزئ
عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم " .
وما رواه الشيخ عن السكوني ( 5 ) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عليه السلام )
قال : " البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة
تجزئ عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين " .
وعن سوادة القطان وابن أسباط ( 6 ) عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9 .