( فمنها ) ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح ( 1 ) قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النفر تجوزهم البقرة ؟ قال : أما
في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : " لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى "
وفي الصحيح عن الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" تجزئ البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا
عن واحد " .
وهذه الأخبار ظاهرة في الدلالة على ما هو المشهور بين المتأخرين من
عدم الاجزاء عن أكثر واحد ،
( ومنها ) ما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ( 4 )
قال : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت عليهم الأضاحي
وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم
ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة "
وعن حمران في الحسن ( 5 ) قال : " عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت
البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : اشتركوا
فيها ، قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قلت : عن كم تجزئ ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 .