مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا " بسياقه مع عدم تعيينه بالاشعار أو التقليد
أما الهدي في الحج المندوب فإنه يصير واجبا " بوجوب الحج بعد الدخول فيه ،
فيصير حكمه حكم الهدي في الحج الواجب بالأصل ، قال العلامة في التذكرة :
" أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء
كان من الإبل ، أو البقر أو الغنم إجماعا " .
ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الحسين بن خالد ( 1 )
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : " قلت له : عن كم تجزئ
البدنة ؟ قال عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : تجزئ عن خمسة
إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ
إلا عن واحد والبقرة تجزئ عن خمسة ؟ قال : إن البدنة لم يكن فيها
من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل
كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد ، وهم الذين ذبحوا
البقرة " الحديث . ورواه في الخصال مثله وفي المحاسن أيضا مثله .
وما رواه في كتابي الخصال والعلل عن يونس بن يعقوب ( 2 ) ) قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البقرة يضحى بها ، قال : فقال :
تجزئ عن سبعة نفر متفرقين " .
وفي العلل والمقنع " وروي ( 3 ) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد " .
وما رواه علي بن جعفر ( 4 ) في كتابه قال : " سألته عن الجزور والبقرة
كم يضحى بها ؟ قال : يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزئ عن أهل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 18 - 19 - 20 - 22 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 18 - 19 - 20 - 22 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 18 - 19 - 20 - 22 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 18 - 19 - 20 - 22 .