متمتعا " لا يجب عليه الهدي " .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 1 ) عن أحدهما ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن المتمتع كم يجزؤه ؟ قال : شاة "
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن جميل ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سأله عن
المتمتع كم يجزؤه ؟ قال شاة " .
وأما الثاني - وهو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا " كان أو مفردا "
مفترضا " أو متنفلا " فالأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه وما تقدم في رواية
سعيد الأعرج ( 3 ) ورواية إسحاق بن عبد الله ( 4 ) وقوله ( عليه السلام ) في
حسنة معاوية ( 5 ) في المفرد " وليس عليه هدي ولا أضحية " .
ونقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدي
للمقرن والمتمتع ، احتج له بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح ( 6 )
عن الصادق عليه السلام " أنه قال في رجل اعتمر في رجب وأقام
بمكة حتى يخرج منها حاجا " فقد وجب عليه الهدي وإن خرج من مكة
حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي " ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب
أو على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 13 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 13 .
( 3 ) المتقدمة في ص 26 .
( 4 ) المتقدمة في ص 26 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 2 .